الشيخ الصدوق

499

من لا يحضره الفقيه

4757 - وقال أبو جعفر عليه السلام ( 1 ) : " لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم قال : لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره ، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه " . 4758 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام " عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ، ورجعت بعد نصف الليل ( 2 ) ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها " ( 3 ) . 4759 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل : " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد " ( 4 ) . 4760 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة ؟ فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها " . باب * ( طلاق العدة ) * طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير

--> ( 1 ) رواه الكليني ج 6 ص 57 بسند موثق عن أبي بصير عنه عليه السلام . ( 2 ) نسخة في بعض النسخ " خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل " وفى الكافي والتهذيبين " وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا - الخ " مع زيادة في آخره . ( 3 ) حمل على الرجعية ولا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة . ( 4 ) يعنى لا تخرج الا لإقامة الحد عليها فترد بعد الحد إلى بيت الزوج .